هل يعفى عن الدم القليل؟

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

على أن الدم إذا كان مسفوحا فهو نجس

اختلف العلماء

على هل يُعفى عن نجاسة الدم القليل (ويُلحق به القيح والصديد)

سبب الخلاف

اختلافهم هل يُقضى بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد؟

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
نعم
  • يُعفى عن قليل الدماء (على خلاف في حد القليل)

    [لو وقع دم قليل على الثوب جازت الصلاة فيه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍۢ يَطْعَمُهُ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ورد الدم في الآية مقيدًا بالمسفوح، فيكون الدم المسفوح (الكثير) هو النجس فقط.
  • حديث عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها) [خ]، ولو كان القليل نجسا لنجس الظفر أيضا.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٥٣/١)
  • وبدائع الصنائع (٧٩/١)
  • وتبيين الحقائق (١٩٩/١)
  • والمعونة (٥٥/١)
  • ومواهب الجليل (٢١٠/١)
  • والمجموع (٥٥٧/٢)
  • وإعانة الطالبين (١٢٢/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣١٧/٢)
  • والإنصاف (١٦/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٤٩٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٨٨٠/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة