حكم الانتفاع بجلد الميتة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على نجاسة الميتة ولحمها

اختلف العلماء

في جواز الانتفاع بجلد الميتة

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الآثار

المالكي
الحنبلي
مشروط
  • لا ينتفع بجلد الميتة ولو دبغت، إلا في اليابسات

    [من ماتت له شاة نجست و لا ينتفع بجلدها إلا في اليابسات، ولا يطهره الدباغ]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عكيم، قال: (قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال: وكان هذا قبل موته ﷺ بشهر) [حم / د / ت / وصححه الألباني].
الحنفي
الشافعي
مشروط
  • ينتفع بجلد الميتة بعد الدبغ

    [من ماتت له شاة ودبغ جلدها طهرت وله الانتفاع بها إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة والشافعي وزاد جلد الكلب، وقصر مالك (رواية) الانتفاع على اليابسات والماء]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) [م]
  • حديث ميمونة: (هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) [حم / د / ن / وهو حسن].
  • حديث سودة: (قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا) [خ].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٥١/١)
  • والهداية (٩٢/١)
  • وتبيين الحقائق (٩٠/١)
  • ومواهب الجليل (١٤٣/١)
  • وعقد الجواهر الثمينة (٣١/١)
  • وروضة الطالبين (١٥١/١)
  • والبيان (٧٢/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة ( ١٦١/١)
  • وشرح ابن زاحم (٤٨١/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٨٦٣/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة