حكم ميتة الحيوان الذي لا دم له (الحشرات)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على نجاسة ميتة الحيوان الذي به دم؛ كالبقر والغنم والدجاج

اختلف العلماء

في طهارة ميتة الحيوان الذي لا دم له (الحشرات)؛ كالدود, والبق، والناموس، والنمل، والنحل ونحوها

سبب الخلاف

في مفهوم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وذلك أنهم اتفقوا على أنه من باب العام أريد به الخاص، واختلفوا أي خاص أُريد به؟

الحنفي
المالكي
الحنبلي
نعم
  • ميتة ما لا دم له طاهرة

    [يصح الوضوء من إناء ماتت فيه بعض الحشرات]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإنَّ في أحد جناحيه الداء، وفي الآخر الدواء) [خ]، دل على طهارة ميتة الذباب، ولا دم له.
  • حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال) [جه / حم / هق / طأ / وصححه الألباني].
الشافعي
لا
  • ميتة ما لا دم له نجسة

    [لا يصح الوضوء من إناء ماتت فيه بعض الحشرات]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الخنزير﴾، عام ولم يفرق بين ميتة وأخرى.
  • لو كان الدم علة النجاسة لما ارتفعت الحرمية عن المذكاة حتى ينفصل عنها الدم، فدل على أن الدم لا أثر له.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٨/١)
  • والهداية (٨٢/١)
  • وبدائع الصنائع (٤٢٦/١)
  • ومواهب الجليل (١٢٢/١)
  • وعقد الجواهر الثمينة (١١/١)
  • وروضة الطالبين (١٢٣/١)
  • والبيان ( ٤٢٢/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٤٠/٢)
  • والمغني (٦٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٤٧٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٨٤٤/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة