هل الأمر في إزالة النجاسة للوجوب؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على أنَّ رفع الحدث واجب
  • على أنَّ إزالة النجاسة قبل الصلاة أمر مشروع
اختلف العلماء

هل إزالتها قبل الصلاة واجبة؟

سبب الخلاف
  • اختلافهم في تأويل قوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، هل هو على الحقيقة أم المجاز؟
  • تعارض ظاهر الآثار
  • هل الأمر في إزالة النجاسة معقول المعنى؟
الحنفي
الشافعي
واجب
  • إزالة النجاسة واجبة

    [تبطل صلاة من وُجدت عليه نجاسة أثناء الصلاة، سواء علم أو لم يعلم]

الأدلة والتعليل

  • حمل قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، على الحقيقة، أي: الثياب المحسوسة.
  • حديث صاحبي القبر: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول) [د / حم / سط / وهو صحيح].
  • إزالة النجاسة أمر غير معقول المعنى كالحدث.
المالكي
الحنبلي
مشروط
  • إزالة النجاسة فرض مع الذكر ساقطة بالنسيان

    [تبطل صلاة من علم أن عليه نجاسة أثناء الصلاة ولم يزلها وتصح إن أزالها أو لم يعلم]

الأدلة والتعليل

  • الجمع بين الأحاديث
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٥/١)
  • والهداية (١٩٢/١)
  • وتبيين الحقائق (١٩١/١)
  • والتفريع (١٩٨/١)
  • والمعونة (٥٤/١)
  • والمجموع (٩٥/٢، ١٣٢/٣)
  • ومغني المحتاج (٢٨٩/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٧٩/٣)
  • والمغني ( ٢٠٦/١)
  • وشرح ابن زاحم (٤٥٨/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٨٢١/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة