هل يتيمم للجمع بين الفريضة والنافلة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
—
اختلف العلماء

الجمع في تيمم واحد بين صلاة مفروضة وصلاة نافلة هل يصح؟

سبب الخلاف
  • هل التيمم لكل صلاة؟
  • هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟
  • هل يكرر الطلب عند كل صلاة، مفهوم آية الوضوء؟
المالكي
لا
  • لا يُصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد، إلا إذا صلّى النافلة بعد المكتوبة

    [من تيمم وصلَّى راتبة الفجر، فعليه أن يتيمم مرة أخرى لصلاة الفجر]

الأدلة والتعليل

  • ظاهــــر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]
  • وجوب تكرار الطلب لكل صلاة.
  • لأنّ صلاة النافلة تابعة للمكتوبة، وليس صلاة المكتوبة تابعة للنافلة.
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
نعم
  • يصلي ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها بتيمم واحد

    [من تيمم وصلى راتبة الفجر، فليس عليه أن يتيمم مرة أخرى لصلاة الفجر]

الأدلة والتعليل

  • . عموم حديث: (الصعيد طهور المسلم) [حم / د / ت / وصححه غير واحد].
  • القياس على الوضوء، فهي طهارة غير مقدرة بوقت.
  • يباح له فعل التطوع والسنن الراتبة إذا نوى الفرض بالتيمم؛ لأنها تابعة للفرض.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٤٢/١)
  • والهداية (١٣٩/١)
  • والمحيط البرهاني (١٥٤/١)
  • والتفريع (٢٠٣/١)
  • والنوادر والزيادات (١١٨/١)
  • ونهاية المطلب (١٨١/١)
  • والبيان (٢٧٨/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٣٢/٢)
  • والمغني (٣٣٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٤٤٩/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٨٠١/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة