حكم التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمعوا على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب (المنبت الطاهر)، وأجمعوا على منع التيمم بالذهب والفضة والياقوت ونحوها

اختلف العلماء

بما توّلد عن الأرض من أجزائها؛ كالرمل والحصباء والرخام والجص والسبخة والطين ونحوها

سبب الخلاف
  • اشتراك اسم (الصعيد) في لسان العرب
  • الاشتراك في اسم (الطيب)
  • الإطلاق والتقييد في الأحاديث
الحنفي
المالكي
يجوز
  • يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض

    [يُجزئ التيمم بالرمل والصخور]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، الصعيد ما صعد على وجه الأرض ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨] الأرض التي لا تنبت،﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] الأرض الملساء.
  • حديث: (وجُعلت لي الأرض مسجداً... طهوراً)، كلمة (الأرض) في الحديث مطلقة غير مقيّدة بالتربة.
  • ما جاز الصلاة عليه، جاز التيمم منه.
الشافعي
الحنبلي
لا يجوز
  • لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وغبار الثوب واللبد

    [لا يُجزئ التيمم بالرمل والصخور]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، فسره ابن عباس بالتراب [هق].
  • حديث: (وجُعلت لي الأرض مسجدًا، وجعلت لي تربتها طهورا) [م]، فتُحمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد.
  • اختص الوضوء بأعم المائعات وجودًا، فيختص التيمم بأعم الجمادات وجودًا.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٣٧/١)
  • وبدائع الصنائع (٣٣٥/١)
  • وتبيين الحقائق (١٢١/١)
  • والتفريع (٢٠٢/١)
  • والمعونة (٤٢/١)
  • ونهاية المطلب (١٦٣/١)
  • والبيان (٢٦٩/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢١٤/٢)
  • والمغني (٣٢٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (٤٣٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٧٨٠/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة