حد الأيدي التي أمر اللّه تعالى بمسحها في التيمم

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على وجوب مسح الوجه
  • أجمعوا على وجوب مسح الكفين
اختلف العلماء

في حكم مسح ما زاد على الكفين

سبب الخلاف
  • اشتراك اسم اليد في لسان العرب
  • الاختلاف في صحة الآثار
الحنفي
الشافعي
  • المسح في التيمم إلى المرفقين

الأدلة والتعليل

  • اليد تطلق عند العرب على الكف والذراع.
  • حديث ابن عمر قال: (التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) [د / قط / هق / وهو موقوف / وضعفه الألباني ونحوه عن جابر]
  • رواية لحديث عمّار: (إنما يكفيك أن تمسح بيديك إلى المرفقين) [د / قط / هق / وهو منكر].
  • قياس التيمم على الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾
المالكي
  • يُستحب إلى المرفقين, والفرض الكفان

الأدلة والتعليل

  • الجمع بين الأدلة بحمل حديث عمار على الوجوب، وحديث ابن عمر على الاستحباب.
الحنبلي
  • المسح في التيمم للكفين

الأدلة والتعليل

  • إذا أُطلقت اليد عند العرب حُملت على الكف كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
  • حديث عمار: (إنما يكفيك أن تضرب بيدك، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بها وجهك وكفّيك) [متفق].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٣٢/١)
  • وبدائع الصنائع (٣١٣/١)
  • والمحيط البرهاني (١٥٠/١)
  • والتفريع (٢٠٢/١)
  • والمعونة (٣٧/١)
  • ونهاية المطلب (١٥٨/١)
  • والبيان (٢٦٤/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٢٤/٢)
  • والمغني (٣٢١/١، ٣٣٣)
  • والمحلى (١٤٦/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٤١٨/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٧٦٣/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة