تيمم المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله وتيمم المسافر الذي يمنعه من الوصول للماء (خوف) وتيمم الصحيح الذي يخاف البرد

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

على جواز تيمم للمريض والمسافر إذا لم يجدا الماء

اختلف العلماء

فيهما إذا وجدا الماء وخافا من استعماله، وكذا الصحيح يجد الماء ويخاف البرد، هل يتيمموا؟

سبب الخلاف
  • هل في آية التيمم محذوف مقدر؟
  • على من يعود الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: ٦]
  • هل يُقاس المسافر الخائف على عادم الماء؟
  • هل يُقاس الصحيح الخائف من البرد على المريض؟
الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
يجوز
  • يتيمم المريض والمسافر والخائف ولو وجد الماء

    [يستبيح المريض والمسافر والخائف الصلاة بالتيمم، وإن وجد الماء]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، التقدير: كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، فتيمموا، و﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ تعود على المسافر فقط، أي: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا فتيمموا.
  • حديث جابر في قصة صاحب الشجّة الذي اغتسل للجنابة فمات، فقال ﷺ: (إنما كان كافيه أن يتيمم...) [د / هق / وحسنه الألباني].
  • حديث عمرو بن العاص أنه أجنب في ليلة باردة فتلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾، فتيمم وصلّى، وذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك، ولم يعنّف) [حم / قط / هق، وهو صحيح].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٢٦/١)
  • وبدائع الصنائع (٣١٨/١)
  • وفتح القدير (١٢٧/١)
  • والتفريع (٢٠٢/١)
  • والمعونة (٣٨/١)
  • ونهاية المطلب (١٩٤/١)
  • والبيان (٢٨٨/١، (٢٩٦)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١٧٤/٢)
  • والمغني (٣١٥/١، ٣٣٥)
  • وشرح ابن زاحم (٤٠٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٧٣٧/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة