ما يُستباح من مباشرة الحائض؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اتفق المسلمون أن الحيض يمنع الجماع في الفرج لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ وأجمعوا أن مباشرة الحائض والاستمتاع بها حلال

اختلف العلماء

في حد الاستمتاع الجائز

سبب الخلاف

ظواهر الأحاديث الواردة في الاستمتاع بالحائض / الاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض

الحنفي
المالكي
الشافعي
  • له منها ما فوق الإزار فقط (كل شيء إلا ما بين السرة والركبة)

    [يجوز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة فإن تعدّى أثم]

الأدلة والتعليل

  • عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنَّه ﷺ كان يأمر إذا كانت إحداهنّ حائضًا، أن تشدَّ عليها إزارها، ثم يباشرها [متفق].
  • قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، الأمر بالاعتزال عام، إلا ما استثناه الدليل من السنة، وهو ما فوق الإزار.
الحنبلي
  • يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط

    [يجوز الاستمتاع بالحائض إلا في وطء الفرج]

الأدلة والتعليل

  • عن أنس أن النبي ﷺ قال: (اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح) [م].
  • عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ قال لها وهي حائض: (اكشفي عن فخذك، قالت: فكشفت، فوضع خَدَّه وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد) [د / هق / وهو ضعيف].
  • قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، الأمر عام أريد بها خاص، وهو موضع الأذى (الدم) لقوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى﴾.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١١١/١)
  • وفتح القدير ( ١٦٩/١)
  • وتبيين الحقائق ( ١٦٢/١)
  • والتفريع (٢٠٩/١)
  • والمعونة (٦٩/١)
  • ونهاية المطلب (٣١٦/١)
  • وروضة الطالبين (٢٤٩/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٧٤/٢)
  • والمغني (٤١٤/١)
  • والمحلى (١٨٣/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٣٥٨/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٦٨/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة