حكم المستحاضة إذا تمادى بها الدَّم (المتحيّرة)
عدد الأقوال: ٤
تمهيدي
المالكي
- هي مستحاضة إلا إذا تغير الدم لدم حيض بعد أن يمضي على استحاضتها أكثر أيام الطهر مالك
[المستحاضة تُصلي وتصوم إلا إذا تغير الدم]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- المعتادة تقعد أيام عادتها، والمبتدأة تقعد أكثر أيام الحيض
[المعتادة تقعد أيام عادتها، والمبتدأة تقعد ١٠ أيام عن الصلاة]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- تعمل بالتمييز أو العادة إنْ عرفت أحدهما, وإنْ كان عندها تمييز وعادة عملت بالتمييز
[للمستحاضة التي تميز بين دم الحيض والاستحاضة تقعد إذا رأت دم الحيض]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- تعمل بالتمييز أو العادة إنْ عرفت أحدهما, وإنْ كان عندها تمييز وعادة عملت بالعادة، وإنْ لم يكن لها ذلك تتحرى
[للمستحاضة التي لها عادة تقعد عن الصلاة وقت عادتها والمتحيرة تقعد ٧ أيام]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٨/١)
- والمبسوط (١٩٣/٣)
- وبدائع الصنائع (٤٠/١)
- والمدونة (٥٤/١)
- وعقد الجواهر (٩٥/١، ٩٧)
- وروضة الطالبين (٢٥٣/١)
- ومغني المحتاج (١١٥/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٤١٧/٢)
- والمغني (٤٠٠/١)
- وشرح ابن زاحم (٣٤٩/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٥٦/٢)
