حكم الدم إذا تمادى عند الحائض الحامل (مالك والشافعي)
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
المالكي
- حكمها حكم الحائض المعتادة، فتقعد أكثر أيام الحيض أو تزيد على عادتها ٣ أيام ما لم تتجاوز ١٥ يومًا
[الحامل الحائض تغتسل وتصلي بعد ١٥ يومًا ولو كان الدم مستمرًا]
الأدلة والتعليل
الشافعي
- إن كان لها عادة تعمل بها، وإن كانت تميز الدم عملت بالتمييز، وإلا قعدت أكثر مدة الحيض
[الحامل الحائض تجلس عادتها في الحيض أو تجلس لدم الحيض أو تجلس ١٥ يوما، ولا تزيد ولو استمر الدم]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٨/١)
- والتفريع (٢٠٨/١)
- والمعونة (٧٦/١)
- ونهاية المطلب (٣٣١/١)
- والبيان (٣٥٧/١)
- والاستذكار (١٩٩/٣)
- وشرح ابن زاحم (٣٤٢/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٣٤/٢)
