حكم الدم إذا تمادى عند الحائض الحامل (مالك والشافعي)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

عند مالك والشافعي أن الحامل تحيض (تبعاً للمسألة السابقة)

اختلف العلماء

إذا تمادى (استمر) الدم أكثر من ١٥ يوماً, هل ينتقل حكمه من حيض إلى استحاضة؟

سبب الخلاف

عسر الوقوف على حكم الدم المتمادي عند الحامل إلا بالتجربة / الاختلاط بين دم الحيض ودم الاستحاضة

المالكي
  • حكمها حكم الحائض المعتادة، فتقعد أكثر أيام الحيض أو تزيد على عادتها ٣ أيام ما لم تتجاوز ١٥ يومًا

    [الحامل الحائض تغتسل وتصلي بعد ١٥ يومًا ولو كان الدم مستمرًا]

الأدلة والتعليل

  • الأصل في الدم الخارج أنه دم حيض، فيبقى حكمه.
  • قول النبي ﷺ للمستحاضة: (اقعدي أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاث, ثم اغتسلي وصلي) [هق / كا / وهو ضعيف].
الشافعي
  • إن كان لها عادة تعمل بها، وإن كانت تميز الدم عملت بالتمييز، وإلا قعدت أكثر مدة الحيض

    [الحامل الحائض تجلس عادتها في الحيض أو تجلس لدم الحيض أو تجلس ١٥ يوما، ولا تزيد ولو استمر الدم]

الأدلة والتعليل

  • إذا كانت معتادة فالأصل أن تعمل بعادتها، وإن كانت مميزة فالأصل أن تعمل بالتمييز، وإذا لم يكن كذلك فإن أكثر الحيض ١٥ يوما فلا تزيد عليه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٨/١)
  • والتفريع (٢٠٨/١)
  • والمعونة (٧٦/١)
  • ونهاية المطلب (٣٣١/١)
  • والبيان (٣٥٧/١)
  • والاستذكار (١٩٩/٣)
  • وشرح ابن زاحم (٣٤٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٣٤/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة