تمهيدي
اتفق العلماء

أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة؛ دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، وأيضًا أنَّ المرأة إذا رأت الطهر في النفاس بعد ١١ يوما اغتسلت وصلّت

اختلف العلماء

في أقل مدة النفاس

سبب الخلاف
  • عسر الوقوف على أقل مدة النفاس لاختلاف أحوال النساء في ذلك
  • لأنه ليس هناك سنة يُعمل بها
الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • لا حد لأقل مُدَّة النفاس

    [متى انقطع دم النفاس اغتسلت وصلّت وصامت وحلّ الجماع]

الأدلة والتعليل

  • تختلف المدة باختلاف أحوال النساء وقد اضطربت أحوال النساء في أقل مدة الحيض, ولا سنة متبعة في ذلك، فيعلق الحكم على خروج الدم، فإذا انقطع اغتسلت وصلّت.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٤/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٩٣/١)
  • والهداية (١٨٩/١)
  • والتفريع (٢٠٧/١)
  • والمعونة (٧٢/١)
  • والمجموع (٥٢٤/٢)
  • وروضة الطالبين (٢٨٣/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٤٧٣/٢)
  • والمغني (٤٢٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (٣٣٦/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٢٤/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة