حكم المبتدأة في الحيض

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

النساء في الحيض على ضربين؛ معتادة وهي: التي اعتادت الحيض والطهر وتكرر ذلك معها حتى أصبح عادة، ومبتدأة وهي: التي ترى الدم الخارج من الرحم لأول مرة في سن يمكن أن تحيض فيها

اختلف العلماء

كم تحسب المبتدأة مدة الحيض

سبب الخلاف

لا دليل من السنة على مدة الحيض، ولا مستند له إلا بالتجربة والعادة، وكل حدد أقله على ما أوقفته التجربة عليه، والمدة تختلف باختلاف النساء

الحنفي
المالكي
الشافعي
  • تترك المبتدأة الصلاة ١٥ يومًا، فإذا انقطع صلّت، وإذا زاد وتيقنت أنه استحاضة صلّت

    [لا تصلي من ترى الدم لأول مرة ١٥ يوما مادام الدم مستمرا]

الأدلة والتعليل

  • الأصل في الدم الخارج أنه حيض وأكثر أيام الحيض ١٥ يوما، فيبقى حكم الدم الخارج دم حيض؛ لأنَّه الأصل، ودم الاستحاضة عارض، فيحكم أنه دم حيض في أثناء خروجه إلى انتهاء مدته.
الحنبلي
  • تجلس أقل الحيض عن الصلاة والصوم (يوم وليلة)، وأكثره في منع الوطء ١٥ يوما

    [لا تصلي من ترى الدم يوما وليلة وبعده تغتسل لكل صلاة وتصلي]

الأدلة والتعليل

  • هذا من باب الاحتياط في جانبي الصلاة والوطء.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٢/١)
  • وبدائع الصنائع ( ٢٩٦/١)
  • والهداية (١٨٠/١)
  • والتفريع (٢٠٧/١)
  • والمعونة (٧٤/١)
  • والأم (٦٧/١)
  • وروضة الطالبين (٢٥٥/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٩٧/٢)
  • والمغني (٤٠٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (٣٢٦/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦١١/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة