حكم المبتدأة في الحيض
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
المالكي
الشافعي
- تترك المبتدأة الصلاة ١٥ يومًا، فإذا انقطع صلّت، وإذا زاد وتيقنت أنه استحاضة صلّت
[لا تصلي من ترى الدم لأول مرة ١٥ يوما مادام الدم مستمرا]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
- تجلس أقل الحيض عن الصلاة والصوم (يوم وليلة)، وأكثره في منع الوطء ١٥ يوما
[لا تصلي من ترى الدم يوما وليلة وبعده تغتسل لكل صلاة وتصلي]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٢/١)
- وبدائع الصنائع ( ٢٩٦/١)
- والهداية (١٨٠/١)
- والتفريع (٢٠٧/١)
- والمعونة (٧٤/١)
- والأم (٦٧/١)
- وروضة الطالبين (٢٥٥/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٣٩٧/٢)
- والمغني (٤٠٨/١)
- وشرح ابن زاحم (٣٢٦/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦١١/٢)
