تمهيدي
اتفق العلماء

على أنَّ أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له، وأقصى ما انعقد عليه الإجماع أن أقل الطهر ١٩ يوما

اختلف العلماء

فيما نقص عن ذلك

سبب الخلاف

لا دليل من السنة على مُدَّة الحيض، ولا مُستند له إلا بالتجربة والعادة، وكل حدد أقله على ما أوقفته التجربة عليه، والمدة تختلف باختلاف النساء

الحنبلي
  • أقل الطهر ١٣ يوما

    [تحديد عدة الطلاق للمرأة التي تحيض مرتبط بطول وقصر مدة الطهر والحيض]

الأدلة والتعليل

  • جاءت امرأة لعلي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قُل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته فشهد بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: صدقت.[ذكره البخاري تعليقا، ووصله الدارقطني]، وهذا لا يقوله صحابي إلا توقيفا، ولم يُخالفه أحد.
الحنفي
المالكي
الشافعي
  • أقل الطهر ١٥ يوما

    [تحديد عدة الطلاق للمرأة التي تحيض مرتبط بطول وقصر مدة الطهر والحيض]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الله تعالى قد جعل عدة ذات الأقراء ثلاثة قروء، وجعل عدة من لا تحيض من كبر أو صغر ثلاثة شهور، فكان كل قرء عوضًا من شهر، والشهر يجمع الطهر والحيض.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٢/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٩١/١)
  • والهداية (١٧٦/١)
  • والتفريع (٢٠٦/١)
  • والمعونة (٧٣/١)
  • ونهاية المطلب (٣١٨/١)
  • وروضة الطالبين (٢٤٨/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٩٥/٢)
  • والمغني (٣٩٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٣٢٣/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٦٠٦/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة