حكم مس المصحف للجنب

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

على أنَّ الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة (مسألة ٤٨)

اختلف العلماء

هل الطهارة من الجنابة شرط لمس المصحف؟

سبب الخلاف

تردد مفهوم قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
حرام
  • يمنع الجنب من مس المصحف

    [يأثم من مس المصحف وهو على جنابة]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، المطَهَّرون هم بنو آدم، والخبر في الآية للنهي.
  • حديث عمرو بن حزم أنَّ النبي ﷺ كتب: (لا يمس القرآن إلا طاهر) [طأ / قط / كم / وصححه غير واحد].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٠٠/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٨٠/١)
  • وتبيين الحقائق (١٦٥/١)
  • والمدونة (١٠٧/١)
  • والمجموع (٧٢/٢)
  • والمغني (٢٠٢/١)
  • والشرح الممتع (١٩٢/١)
  • والمحلى (٨٧/١)
  • والاستذكار (١٠/٨)
  • وشرح ابن زاحم (٣١١/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٥٦٥/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة