حكم دخول المسجد للجنب

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على وجوب الغسل من الجنابة، وأنّه يجب على كل من لزمته الصلاة
  • على أنَّ الطهارة من الجنابة (الحدث الأكبر)، ومن الحدث الأصغر شرط من شروط صحة الصلاة، وأنها شرط مس المصحف وقراءته
اختلف العلماء

هل يجوز للجنب دخول المسجد؟

سبب الخلاف

قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاة﴾، هل فيه محذوف مقدر أم لا؟

الحنفي
المالكي
حرام
  • يُمنع الجنب من دخول المسجد بإطلاق

    [يأثم من دخل المسجد وعليه جنابة مطلقا؛ لمكث أو لغيره]

الأدلة والتعليل

  • ظاهر ما روي عنه ﷺ أنه قال: (لا أُحلّ المسجد لجنب ولا لحائض) [د / خز / وضعفه جماعة وصححه جماعة].
  • حديث أم عطية: (أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج في العيدين؛ العواتق وذوات الخدور وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلّى المسلمين) [متفق].
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يجوز للجنب العبور في المسجد دون الإقامة فيه

    [لا يأثم من عليه جنابة، إذا مر بالمسجد ولم يمكث]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، في الآية محذوف، تقديره: (موضع الصلاة)، أي: لا تقربوا موضع الصلاة. ويكون عابر السبيل مستثنى من النهي عن قرب موضع الصلاة.
  • عن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد وهم جُنب) [سط]
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٩٩/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٨١/١)
  • وتبيين الحقائق (١٦٢/١)
  • والمدونة (٣٧/١)
  • والشرح الصغير (٢٦٢/١)
  • والمجموع (١٦٠/٢)
  • والمغني (٢٠٠/١)
  • والمحلى (٤٠٢/١)
  • والأوسط (١٠٦/٢)
  • وشرح ابن زاحم (٣٠٨/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٥٥٥/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة