هل من شرط الغسل إمرار اليد (الدلك) على جميع الجسد؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • في وجوب الغسل من الجنابة على كل من لزمته الصلاة
  • اجمعوا أنّ صفة الغسل الواردة في حديث عائشة و ميمونة هي أكمل الصفات
اختلف العلماء

هل يجب عند الغسل دلْك الجسم باليد

سبب الخلاف
  • اشتراك اسم الغسل (يُطلق على مجرد إفاضة الماء على الجسد، ويُطلق على إمرار اليدين عليه)
  • معارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك للوضوء
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
لا
  • يكفي إفاضة الماء في الغسل دون الدلك

    [يصح غسل من ترك الدلك في الغسل]

الأدلة والتعليل

  • حديث عائشة: (كان رسول اللّه ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ثم يُفيض الماء على جلده كله) [متفق]، ومثله حديث ميمونة.
  • حديث أم سلمة لما سألت هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة؟، فقال ﷺ: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طَهُرتِ) [متفق]، فجميع الأحاديث أسقطت الدلك، وهو أقوى من القياس على الوضوء.
المالكي
نعم
  • يجب الدلك في الغسل، وإن فات المتطهر موضعا واحدًا من جسده لم يمر يديه عليه فطهره لم يكمل بعد

    [يبطل غسل من ترك الدلك في الغسل]

الأدلة والتعليل

  • قياس الغسل على الوضوء، فقد أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين والرجلين في الوضوء، وكان ﷺ يُمرر يديه على وجهه، فكان هذا أصلا في الغسل، فيقاس عليه غسل البدن.
  • الاغتسال معنى معقول، فهو يُطلق على إمرار اليد مع الماء على المغسول.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٩١/١)
  • وتبيين الحقائق (٦١/١)
  • والبحر الرائق (٩٠/١)
  • والتفريع (١٩٤/١)
  • والمعونة (٢٧/١)
  • ونهاية المطلب ( ١٥١/١)
  • والبيان (٢٥٤/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١٣١/٢)
  • والمغني (٢٩٠/١)
  • وشرح ابن زاحم (٢٨٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٩٤/٢)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة