حكم وضوء الجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

الأولى والأكمل للجنب أن يغتسل او يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب. و إذا أراد الجماع فانّ الوضوء ينشط للعود

اختلف العلماء

هل الوضوء لذلك واجب؟

سبب الخلاف

عدم مناسبة الطهارة للأكل والشرب ومعاودة الجماع، ولمكان تعارض الآثار

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
مندوب
  • الوضوء للجنب قبل الأكل والشرب ومعاودة الجماع مستحب

    [لا يأثم من أكل أو شرب أو عاود الجماع وهو جنب]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عباس: (أنَّ رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقالوا: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ) [م]، فالطهارة إنّما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة، وليست للأكل والشرب ونحوه.
  • حديث عائشة قالت: (كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه، ثم يأكل ويشرب) [حم / ن / خز / طب ورجاله ثقات].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٨٥/١)
  • والمبسوط (٧٣/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٨٣/١)
  • والتفريع (١٩٥/١)
  • والبيان (٢٥٢/١)
  • وروضة الطالبين (١٩٨/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١٥٢/٢)
  • والمغني (٣٠٣/١)
  • والمحلى (١٠٠/١)
  • والاستذكار (٩٨/٣)
  • وشرح ابن زاحم (٢٧٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٨٦/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة