انتقاض الوضوء من لمس النساء

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

على انتقاض وضوء من لمس امرأة بشهوة وخرج منه شيء

اختلف العلماء

في إيجاب الوضوء على من لمس امرأة بيده أو بغيرها من الأعضاء الحساسة ومثله لو قبّل (لأنّه لمس وزيادة)

سبب الخلاف

اشتراك اسم اللمس في كلام العرب في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]

الشافعي
نعم
  • لمس المرأة مباشرة بدون ستر والقبلة كلاهما موجب للوضوء ولو بدون لذة أو قصد

    [ينتقض الوضوء مطلقًا لمن لمس المرأة أو قبّلها]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، المراد اللمس باليد، وهو من باب العام الذي أُريد به العام فلا يشترط اللذة
  • اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، ومجازا على الجماع، وحيث تردد بينهما فالأولى حمله على الحقيقة.
  • كان ابن عمر يقول: (من قبّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) [طأ / ومثله عن ابن مسعود البيهقي].
المالكي
الحنبلي
مشروط
  • لمس المرأة بلذة موجب للوضوء، أما القبلة موجبة للوضوء ولو بدون لذة

    [ينتقض مطلقًا وضوء من قبل امرأةً، و لا ينتقض وضوء من لمسها إلا بشهوة]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، المراد اللمس باليد، وهو من باب العام الذي أُريد به الخاص فتشترط اللذة
  • كان ﷺ يلمس عائشة بيده عند سجوده: (كنت أنام بين يدي رسول اللّه ﷺ؛ فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي) [متفق].
الحنفي
لا
  • لا يجب الوضوء بلمس النساء ولو بشهوة

    [لا ينتقض الوضوء مطلقًا لمن لمس المرأة أو قبّلها، ما لم يخرج منه شيء]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، المراد به الجماع.
  • حديث عائشة من لمسه ﷺ لها عند سجوده.
  • حديث عائشة رضي الله عنها: (أنّ النبي ﷺ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) [حم / ت / ن / جه / د / وصححه جمع، وضعفه جمع].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٧٤/١)
  • وبدائع الصنائع (٢٤٤/١)
  • وتبيين الحقائق (٥٨/١)
  • والتفريع (٢١٣/١)
  • والمعونة (٤٦/١)
  • ونهاية المطلب (١٢٥/١)
  • والبيان (١٧٩/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٤٢/٢)
  • والمغني (٢٥٦/١)
  • وشرح ابن زاحم (٢٢٤/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٦٤/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة