انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمذي والودي

اختلف العلماء

إذا خرج النجس من الجسد هل ينقض الوضوء؟

سبب الخلاف

الاحتمالات الواردة على إجماع المسلمين على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي وودي، لظاهر الكتاب: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣]، ولظاهر الآثار بذلك كحديث: (لا يقبل اللّه صلاة من أحدث حتى يتوضأ) [متفق]

الحنفي
الحنبلي
  • ينتقض الوضوء بكل خارج (نجس) من أي موضع خرج؛ كالدم والرعاف والقيء

    [ينتقض وضوء من قاء أو رعف، ولا ينتقض إذا خرج من أحد سبيليه حصا أو نحوه]

الأدلة والتعليل

  • المعتبر الخارج النجس وحده؛ لأنَّ حكم نقض الطهارة علق بها، فالأنجاس الخارجة من البدن مؤثرة في الطهارة، فهي (أي الأحداث المجمع عليها) من باب الخاص الذي أريد به العام.
  • حديث ثوبان: (استقاء رسول اللّه ﷺ فأفطر، فأتى بماء فتوضأ) [حم / ت / وصححه الألباني].
  • ثبت عن عمر وابن عمر أنهما أوجبا الوضوء من الرعاف [طأ / كار].
  • أمره ﷺ المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وقوله: (إنّما ذلك عرق وليس بحيضة) [حم / د / جه وصححه الألباني]، دل على إيجاب الوضوء لكل دم سال من الجسد.
الشافعي
  • ينتقض الوضوء بكل خارج من السبيلين كيفما خرج لصحة أو مرض،؛ كالدم والحصا والبلغم

    [لا ينتقض وضوء من قاء أو رعف، و ينتقض إذا خرج من أحد سبيليه حصا أو نحوه]

الأدلة والتعليل

  • المعتبر المخرجان؛ لأنّ حكم نقض الطهارة معلق بهما، فهي (أي الأحداث المجمع عليها) من باب الخاص الذي أريد به العام، فالمراد المخرج لاتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، وعدم وجوب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما شيء واحد، ولكن افترقا في المخرج.
  • أمره ﷺ للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة، والاستحاضة مرض.
المالكي
  • ينتقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه؛ كالبول والغائط، إذا كان خروجه على وجه الصحة

    [لا ينتقض وضوء من قاء أو رعف، ولا ينتقض إذا خرج من أحد سبيليه حصا أو نحوه]

الأدلة والتعليل

  • المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؛ لأنَّ حكم نقض الطهارة علق بأعيان الأشياء المتفق على أنها تنقض، فهي (أي الأحداث المجمع عليها) من باب الخاص الذي أريد به الخاص، حتى يدل الدليل على غير ذلك.
  • لأنَّ عمر صلى وجرحه يثغب دما ولم يقطع صلاته [طأ / كار / عب / وصححه الألباني].
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٦٨/١)
  • وتبيين الحقائق (٤٥/١)
  • والبحر الرائق (٥٨/١)
  • والتفريع (١٩٦/١)
  • والمعونة (٤٥/١)
  • ونهاية المطلب (١١٩/١)
  • والبيان (١٧٠/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١٢/٢)
  • والمغني (٢٣٣/١)
  • وشرح ابن زاحم (٢٠٤/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٥٢/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة