حكم التطهر بأسآر الطهر (فضل طهور المرأة والرجل)

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على طهارة أسآر المسلمين

اختلف العلماء

في حكم التطهر بأسآر الطهر (المتبقي في الإناء من الماء بعد التطهر من رجل أو امرأة)

سبب الخلاف

اختلاف الآثار في التطهر بالأسار، وهي أربعة آثار

الحنفي
المالكي
الشافعي
يجوز
  • أسآر الطهر طاهرة بإطلاق

    [يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا تطهّر كل واحد منهما بفضل طهور الآخر مطلقا]

الأدلة والتعليل

  • حديث: (أن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد) [متفق].
  • حديث ميمونة: (أنه ﷺ اغتسل من فضلها) [م].
  • لا فرق بين أن يغتسلا معا أو كل واحد لوحده؛ لأنَّ المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه.
الحنبلي
مشروط
  • لا يتطهر الرجل بسؤر المرأة إن خلت به، ويجوز للمرأة التطهر بسؤر الرجل

    [يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا تطهّر كل واحد منهما بفضل طهور الآخر إلا إذا خلت المرأة به فلا يرتفع حدث الرجل]

الأدلة والتعليل

  • حديث الحكم الغفاري: (أنَّ النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) [د / ت / حم / ن / جه / وصححه غير واحد].
  • حديث اغتسال النبي ﷺ مع أزواجه يدل على حكم الاغتسال معا
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٦١/١)
  • والتفريع (١٩٥/١)
  • ومواهب الجليل (٧٢/١)
  • والبيان (٢٥٨/١)
  • وروضة الطالبين (١٩٨/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٨٣/١)
  • والمغني (٢٨٢/١)
  • والمحلى (٢١١/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٩٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٣٢/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة