حكم التطهر بأسآر الطهر (فضل طهور المرأة والرجل)
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
المالكي
الشافعي
يجوز
- أسآر الطهر طاهرة بإطلاق
[يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا تطهّر كل واحد منهما بفضل طهور الآخر مطلقا]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
مشروط
- لا يتطهر الرجل بسؤر المرأة إن خلت به، ويجوز للمرأة التطهر بسؤر الرجل
[يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا تطهّر كل واحد منهما بفضل طهور الآخر إلا إذا خلت المرأة به فلا يرتفع حدث الرجل]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٦١/١)
- والتفريع (١٩٥/١)
- ومواهب الجليل (٧٢/١)
- والبيان (٢٥٨/١)
- وروضة الطالبين (١٩٨/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٨٣/١)
- والمغني (٢٨٢/١)
- والمحلى (٢١١/١)
- وشرح ابن زاحم (١٩٠/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٤٣٢/١)
