حكم طهارة سؤر المشرك

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

على طهارة أسار المسلمين، إلا ما نُقل عن النخعي أنَّه يُكره سُؤر الحائض

اختلف العلماء

في طهارة أسار المشركين - بناءً على اختلافهم في مسألة نجاسة المشرك هل هي عينية أو معنوية

سبب الخلاف

معارضة ظاهر الكتاب للقياس

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • سؤر المشرك طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة عند شربه

    [يرتفع حدث من استعمل سؤر المشرك لطهارته، ما لم يكن في فمه نجاسة]

الأدلة والتعليل

  • حديث عمران بن الحصين: (أنَّ النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة)[متفق]، وتوضأ عمر من جرة نصرانية [بغ / والشافعي معلقا / عب / قط].
  • الأصل أن كل حي طاهر، وما كان طاهر العين فسؤره طاهر.
  • إن كان في فمه نجاسة عند شربه فلا يؤمن انتقالها إلى الماء.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٦/١)
  • وتبيين الحقائق (١٠٤/١)
  • والبحر الرائق (٢٢٢/١)
  • والتفريع (٢١٤/١)
  • والمعونة (٦٧/١)
  • والمجموع (٥٥٩/٢)
  • والإنصاف (٣٦٢/٢)
  • والمغني (٦٩/١)
  • والمحلى (١٣٧/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٧٦/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٩٢/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة