حكم التّطهر بالماء المستعمل في طهارة
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
الشافعي
الحنبلي
لا يجوز
- لا تجوز الطهارة به بحال
[لا يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء مستعمل؛ لأنه فقد طهوريته، ويستخدم في غير الطهارة]
الأدلة والتعليل
المالكي
مكروه
- تُكره الطهارة به ولا يجوز التيمم مع وجوده
[يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء مستعمل، وإن كان غيره أولى منه]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٥/١)
- وبدائع الصنائع (٣٨٩/١)
- وتبيين الحقائق (٨٦/١)
- والمعونة (٦٣/١، (٦٤)
- ومواهب الجليل (٩٢/١)
- ونهاية المطلب (٢٣١/١)
- والبيان (٤٣/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٦٠/١)
- والمغني (٣١/١)
- والمحلى (١٨٢/١)
- وشرح ابن زاحم (١٦٨/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٧٥/١)
