حكم التّطهر بالماء المستعمل في طهارة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمعوا على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مُطهَّرة لغيرها

اختلف العلماء

في حكم التطهر بالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو أعضاء المغتسل، هل يجوز التطهر به مرةً ثانيةً أو لا؟

سبب الخلاف

الماء المستعمل في طهارة هل يتناوله اسم الماء المطلق؟

الحنفي
الشافعي
الحنبلي
لا يجوز
  • لا تجوز الطهارة به بحال

    [لا يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء مستعمل؛ لأنه فقد طهوريته، ويستخدم في غير الطهارة]

الأدلة والتعليل

  • حديث أبي هريرة: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب) [م]، النهي في الحديث لئلا يصير الماء مستعملا.
  • ماء أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى، كالمستعمل في إزالة النجاسة.
المالكي
مكروه
  • تُكره الطهارة به ولا يجوز التيمم مع وجوده

    [يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء مستعمل، وإن كان غيره أولى منه]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ الماء المستعمل في طهارة تعافه النفوس.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٥/١)
  • وبدائع الصنائع (٣٨٩/١)
  • وتبيين الحقائق (٨٦/١)
  • والمعونة (٦٣/١، (٦٤)
  • ومواهب الجليل (٩٢/١)
  • ونهاية المطلب (٢٣١/١)
  • والبيان (٤٣/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٦٠/١)
  • والمغني (٣١/١)
  • والمحلى (١٨٢/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٦٨/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٧٥/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة