حكم الماء إذا خالطه طاهر ينفك عنه غالبا - وغيّر أحد أوصافه

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • اجمعوا على أنّ كل ما يغير الماء -مما لا ينفك عنه غالبًا- أنّه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير
  • إذا كان المخالط الطاهر -الذي ينفك عنه غالبا- إذا لم يغير أحد أوصاف الماء فإنَّه لا يسلبه طهوريته، وإذا غير أحد أوصافه فإنه طاهر
اختلف العلماء

هل هو مُطهّر, إلا ما رُوي في كتاب ابن شعبان (مالكي) من جواز الطهر بماء الورد

سبب الخلاف

خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أشياء طاهرة تنفك عنه - كالزعفران - يعني هل يتناوله اسم الماء أم لا يتناوله؟

المالكي
الشافعي
الحنبلي
لا
  • الماء المخالط بطاهر ينفك عنه ولم يغيّره غير مطهّر

    [لا يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء الورد ونحوه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦]، وهذا لا يتناوله اسم الماء المطلق، وإنّما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، فيقال: ماء كذا، فلم يجز الوضوء به لزوال اسم الماء المطلق عنه، ولا يطلب بشربه الإرواء.
الحنفي
يجوز
  • الماء المخالط بطاهر ينفك عنه ولم يغيره هو مطهّر

    [يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء الورد ونحوه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، الماء المخالط بطاهر ينفك عنه يتناوله اسم الماء المطلق فجاز الوضوء به، فالآية عامة في كل ماء، وما زال باق على رقته وجريانه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٤/١)
  • وتبيين الحقائق (٧٦/١)
  • والبحر الرائق (١٢٥/١)
  • والفواكه الدواني (١٩٣/١)
  • والشرح الصغير (٣١/١)
  • ونهاية المطلب (٨/١)
  • والبيان (٢١/١، ٢٤)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٥٥/١)
  • والمغني (٢١/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٦٣/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٦٨/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة