حد القليل والكثير في الماء*

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

(الّا مالك) على أنَّ الماء القليل ينجس إذا خالطته نجاسة ولو لم تتغير أحد أوصافه، وأنَّ الماء الكثير لا ينجس بمخالطة النجاسة إلّا إذا تغيرت أحد أوصافه

اختلف العلماء

في حدّ الماء القليل والماء الكثير

سبب الخلاف

تعارض ظاهر الأثر مع القياس

الشافعي
الحنبلي
  • الماء القليل ما دون القلتين من قلال هجر، و الكثير ما زاد على القلتين

    [إذا وقعت نجاسة في ماء دون القلتين، لم يرتفع الحدث به وإن لم تتغير أوصافه]

الأدلة والتعليل

  • حديث ابن عمر: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء ينوبه من السباع والدواب فقال: (إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا)، و رواية: (لم ينجس) [حم / ت / ن / جه / د / وصححه جمع من المحدثين] والحديث نص في تقدير الكثير و القليل.
الحنفي
  • الماء القليل الذي إذا حرَّك آدمي أحد طرفيه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، والكثير ما لا تسري الحركة إلى طرفه الآخر

    [إذا وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فيحرّك، فإن تحرك طرفه الآخر، لم يرتفع به الحدث لنجاسته]

الأدلة والتعليل

  • القياس؛ لأنَّ سريان النجاسة في جميع الماء تكون بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يُظن أنَّ النَّجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٢/١)
  • وبدائع الصنائع (٤٠٥/١)
  • والبحر الرائق (١٣٧/١)
  • ونهاية المطلب (٢٥٤/١)
  • والبيان (٢٧/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (١١٩/١)
  • والمغني (٤١/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٥٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٥٤/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة