حد القليل والكثير في الماء*
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الشافعي
الحنبلي
- الماء القليل ما دون القلتين من قلال هجر، و الكثير ما زاد على القلتين
[إذا وقعت نجاسة في ماء دون القلتين، لم يرتفع الحدث به وإن لم تتغير أوصافه]
الأدلة والتعليل
الحنفي
- الماء القليل الذي إذا حرَّك آدمي أحد طرفيه سرت الحركة إلى الطرف الآخر، والكثير ما لا تسري الحركة إلى طرفه الآخر
[إذا وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فيحرّك، فإن تحرك طرفه الآخر، لم يرتفع به الحدث لنجاسته]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٥٢/١)
- وبدائع الصنائع (٤٠٥/١)
- والبحر الرائق (١٣٧/١)
- ونهاية المطلب (٢٥٤/١)
- والبيان (٢٧/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (١١٩/١)
- والمغني (٤١/١)
- وشرح ابن زاحم (١٥٢/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٥٤/١)
