هل نزع الخف ناقض للطهارة الوضوء؟

عدد الأقوال: ٣

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمعوا على أنّ نواقض طهارة المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بعينها

اختلف العلماء

في نزع الخف بعد أن مسح عليهما، هل هو ناقض للوضوء؟

سبب الخلاف
  • هل المسح على الخفين هو أصل بذاته، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟
  • في وجوب المولاة في الوضوء (لم يذكره ابن رشد)
الحنفي
الشافعي
لا
  • إن نزع الخف وغسل قدميه بقيت طهارته ولو تأخر الغسل

    [من نزع الخف في الظهر وغسل قدميه قبل العصر بقي على طهارته]

الأدلة والتعليل

  • لأنّ المسح على الخفين بدل عن غسل القدمين، فإذا ظهرت القدم وجب غسلهما بعد نزع الخف لزوال حكم البدل، وحصلت الطهارة كاملة لأن الموالاة ليست من واجبات الوضوء.
المالكي
مشروط
  • إن نزع الخف وغسل قدمه بعد النزع مباشرة بقيت طهارته وإلا استأنف الطهارة

    [من نزع الخف ومباشرة غسل قدميه بقيت طهارته]

الأدلة والتعليل

  • لأنّ مسح الخفين بدل من غسل القدمين، فإذا ظهرت القدم وجب الغسل لعلة اشتراط الفور المحل الموالاة.
الحنبلي
نعم
  • إن نزع بطلت طهارته

    [من نزع خفيه وجب عليه الوضوء من جديد وبطلت طهارته]

الأدلة والتعليل

  • لأن المسح على الخفين بدل من غسل القدمين، فإذ نزع الخف بطلت الطهارة، كالمتيمم يجد الماء, ولأن الموالاة في الوضوء شرط لصحته فيبطل وضوءه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٨/١)
  • وبدائع الصنائع ( ١٤٩/١)
  • وتبيين الحقائق ( ١٤٧/١)
  • والمعونة (٣١/١)
  • والفواكه الدواني (٢٥٣/١)
  • والمهذب (٩٤/١)
  • والبيان (١٦٦/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٤٣٢/١)
  • والمغني (٣٦٧/١)
  • والمحلى (١٠٣/٢)
  • وشرح ابن زاحم (١٤٤/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٣٦/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة