حكم من لبس أحد خُفيه قبل غسل الرجل الأخرى

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • اجمعوا أنّ شرط المسح على الخفين أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء
  • اجمعوا على أنّه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح
اختلف العلماء

في جواز مسح من لبس أحد خفيه قبل غسل الرجل الأخرى

سبب الخلاف

هل تتم طهارة من لبس أحد الخفين قبل تمام غسل الرجلين؟(لم يذكره ابن رشد)

المالكي
الشافعي
الحنبلي
لا يجوز
  • لا يجوز المسح لمن لبس الخف قبل غسل الرجل الأخرى

    [يبطل مسح من أدخل رجله الأولى في الخف قبل غسل الثانية]

الأدلة والتعليل

  • حديث المغيرة: (... فإني أدخلتهما وهما طاهرتان) [متفق]، اشترط لجواز المسح على الخف لبسها على طهارة، وهذا لابس للخف قبل تمام الطهارة.
  • حديث أبي بكرة: (أنَّ النبي ﷺ أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ... وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفه أن يمسح عليهما) [هق / وحسنه البخاري والنووي].
الحنفي
يجوز
  • يجوز المسح لمن لبس الخف قبل غسل الرجل الأخرى

    [يصح مسح من أدخل رجله الأولى في الخف قبل غسل الثانية]

الأدلة والتعليل

  • لأنّ لبس الخفين حصل بعد اكتمال الطهارة فجاز المسح عليهما.
  • القياس على جواز المسح لمن نزع الخف الأول بعد غسل الرجل ثم لبسها (وهذا مُجمع عليه).
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٧/١)
  • وبدائع الصنائع (١٣٩/١)
  • والعناية (١٤٩/١)
  • والتفريع (١٩٩/١)
  • والمعونة (٣١/١)
  • ونهاية المطلب (٢٩١/١)
  • والبيان (١٦٠/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٨٨/١)
  • والمغني (٣٦١/١)
  • والمحلى (١٠٠/٢)
  • وشرح ابن زاحم (١٤٢/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٣٢/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة