حكم من غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمعوا على أنّ شرط المسح على الخفين أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء

اختلف العلماء

فيمن أتى بالوضوء غير مرتب و غسل رجليه أولا ثم لبس الخفين ثم مسح رأسه - مثلا - وأتم بقية الوضوء، هل يجوز أن يمسح على الخفين؟

سبب الخلاف
  • هل الترتيب في الوضوء واجب؟
  • هل تصح الطهارة لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء؟
الحنفي
نعم
  • يجوز المسح لمن غسل رجليه ثم لبس خفه وأتم وضوءه

    [يصح مسح من لبس خفه قبل إكمال الطهارة]

الأدلة والتعليل

  • لأنّ الترتيب في الوضوء غير واجب
  • لأنّه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع الأعضاء.
المالكي
الشافعي
الحنبلي
لا
  • لا يجوز المسح لمن غسل رجليه ثم لبس خفه وأتم وضوءه

    [يبطل مسح من لبس خفه قبل إكمال الطهارة]

الأدلة والتعليل

  • حديث المغيرة لما أراد أن ينزع الخف عنه ﷺ قال له: (دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان) [متفق]، فاشترط ﷺ الطهارة الشرعية لجواز المسح.
  • أثر عمر قال: (إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما) [طأ].
  • لأن الترتيب في الوضوء واجب، ولأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع الأعضاء.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٦/١)
  • والهداية (١٤٩/١)
  • وبدائع الصنائع (١٣٨/١)
  • الشرح الكبير (١٤٤/١)
  • وحاشية الدسوقي (١٤٤/١)
  • العزيز (٢٧٠/١)
  • وروضة الطالبين (٢٣٧/١)
  • وكشاف القناع (١٠٤/١، (١٠٥)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٨٨/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٤٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٣٠/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة