حكم المسح على الخف المخرّق*

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

على جواز المسح على الخف الصحيح

اختلف العلماء

في جواز المسح على الخف المخرّق

سبب الخلاف

هل انتقال الفرض من الغسل الموضع ستر الخف للقدمين، أم لموضع المشقة في نزع الخف؟

الحنفي
المالكي
مشروط
  • يمسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا أما الكثير فلا

    [لا يصح وضوء من مسح على خف مخرّق ولو يسيرا؟؟ (أظنه يقصد الكثير)]

الأدلة والتعليل

  • التفريق بين الخرق الكثير واليسير من باب الاستحسان ورفع الحرج.
الشافعي
الحنبلي
مشروط
  • يمسح على الخف ما دام ساترا لمحل الفرض، ولا يمسح إن كان فيه خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا

    [يصح وضوء من مسح على خف مخرق ما لم يظهر من موضع الفرض]

الأدلة والتعليل

  • العلة من مسح الخف الموضع ستر الخف للقدمين، فلا يجوز المسح على الخف المخرق؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، وجمع بين الأصل (الغسل) والبدل (المسح)، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٣/١)
  • والهداية (١٥٣/١)
  • وبدائع الصنائع (١٤٤/١)
  • والتفريع (١٩٩/١)
  • والفواكه الدواني (٢٥٣/١)
  • ونهاية المطلب (٢٩٤/١)
  • والبيان (١٥٤/١)
  • والشرح الكبير ( ٤١٠/١)
  • والمغني (٣٧٥/١)
  • الإقناع في مسائل الإجماع (٨٩/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٣٠/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣١٤/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة