حكم الموالاة في أفعال الوضوء

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء

اجمعوا على أنّ التفريق اليسير في غسل أعضاء الوضوء بحيث لا يترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله -في الزمن المعتدل- لا يضر

اختلف العلماء

إذا تأخر التفريق حتى جف العضو

سبب الخلاف
  • الاشتراك في (الواو) في آية الوضوء؛ لأنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية
  • هل يُحمل فعله ﷺ على الوجوب أو الندب؟
المالكي
الحنبلي
نعم
  • الموالاة فرض في الوضوء

    [يبطل وضوء من جف منه عضو قبل الشروع في العضو الذي يليه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، الواو للعطف، ويقتضي ذلك الموالاة.
  • دليل مالك: عموم حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [جه / وصححه الألباني]، يدل على العفو عن الناسي.
  • لم يترك ﷺ الموالاة في الوضوء فدل على وجوبها، وعليه يحمل إجمال الآية.
  • حديث خالد بن معدان: (أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة) [حم / وصححه الألباني / و عند مسلم قال ﷺ له: (أحسن وُضُوءَك)]، فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.
الحنفي
الشافعي
لا
  • الموالاة ليست من واجبات الوضوء

    [لا يبطل وضوء من جف منه عضو قبل الشروع في العضو الذي يليه]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، الواو للعطف، وتقتضي التراخي.
  • ما ثبت عنه ﷺ من حديث ميمونة: (كان ﷺ يتوضأ في أول طهوره ويؤخّر غسل رجليه إلى آخر الطهر) [خ]، وهذا في غسل الجنابة.
  • ثبت عن ابن عمر أنّه توضأ في السوق ثم أخّر مسح خفيه بعدما جف وضوءه [طأ / هق / وصححه النووي]
  • القياس على الغسل
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٧/١)
  • وبدائع الصنائع (٢١١/١)
  • وتبيين الحقائق (٤٢/١)
  • والتفريع (١٩١/١)
  • والمعونة (٢٣/١)
  • ونهاية المطلب (٩١/١)
  • والبيان (١٣٦/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٠٢/١)
  • والمغني (١٩١/١)
  • وشرح ابن زاحم (١٠٩/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢٤١/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة