نوع طهارة الرجلين في الوضوء

عدد الأقوال: ١

تمهيدي
اتفق العلماء

على أنّ الرجلين من أعضاء الوضوء

اختلف العلماء

في صفة طهارتهما

سبب الخلاف

القراءتان المشهورتان في آية الوضوء ﴿وأرجلَكم﴾ بالنصب عطفا على المغسول (الوجه واليد)، وقراءة ﴿وأرجلِكم﴾ بالخفض عطفا على الممسوح (الرأس)

الحنفي
المالكي
الشافعي
الحنبلي
  • طهارة الرجلين بالغسل

    [لا يصح الوضوء إلا بغسل الرجل المكشوفة]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، وأرجلَكم بالنصب معطوفة على غسل الوجه، وتؤوّل قراءة الخفض.
  • قوله ﷺ: (ويل للأعقاب من النار) [متفق]، يدل على وجوب الغسل لتعلق العقاب بتركه.
  • تواترت الأخبار والسنة الصحيحة في صفة وضوئه ﷺ أنّه كان يغسل رجليه.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٤/١)
  • وبدائع الصنائع (١٠٩/١)
  • وتبيين الحقائق (٣١/١) والمعونة (٢٠/١)
  • والفواكه الدواني (٢٢١/١)
  • ونهاية المطلب (٨٤/١)
  • والبيان (١٣٠/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٢٩٣/١، ٣٦١)
  • والمغني (١٨٤/١)
  • والمحلى (٣٠١/١)
  • وشرح ابن زاحم (٩٦/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٢١٢/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة