حكم المسح على العمامة في الوضوء

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على وجوب مسح الرأس في الوضوء
  • على مشروعية المسح على العمامة والناصية
اختلف العلماء

في حكم المسح على العمامة وحدها

سبب الخلاف

في وجوب العمل بالأثر الوارد في المسح على العمامة، وهل تُقاس العمامة على الخف؟

الحنفي
المالكي
الشافعي
حرام
  • لا يجوز المسح على العمامة وحدها

    [لا يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة دون الناصية]

الأدلة والتعليل

  • قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ظاهره أن المسح للرأس وليس للعمامة.
  • لم يشتهر العمل بالمسح على العمامة، وبخاصة في المدينة وأنكره بعض الصحابة، ولم تصح أحاديث المسح على العمامة وحدها، أو أنها معلولة.
  • حديث المغيرة إما لا يصح، وإما يُعارض ظاهر الكتاب فلا يؤخذ به، وإما لم يشتهر العمل به.
  • حديث أنس، قال: (رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه) [د / جه / هق / وضعفه الألباني]، فلو جاز المسح على العمامة لما تكلف ﷺ ذلك.
الحنبلي
مشروط
  • يجوز المسح على العمامة بشرط لبسها على طهارة

    [يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة فقط]

الأدلة والتعليل

  • حديث المغيرة: (أنَّ النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته و على العمامة) [م]
  • ومثله حديث عمرو بن أمية: (أنه رأى النبي ﷺ يمسح على عمامته وخفيه) [خ]،
  • وحديث بلال: قال: (رأيت النبي ﷺ يمسح الخفين والخمار) [م].
  • القياس على الخف؛ لأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز المسح عليه.
  • لو اشترطنا المسح على الناصية، لاجتمع الأصل والبدل في فعل واحد.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢/١)
  • وبدائع الصنائع (١٠٨/١)
  • والبحر الرائق (٣١٩/١)
  • والتفريع (١٩٠/١)
  • والمعونة (٢٠/١)
  • والبيان (١٢٧/١)
  • والمجموع (٤٠٧/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٨١/١)
  • والمغني (٣٧٩/١)
  • وشرح ابن زاحم (٨٤/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٦/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة