حكم المسح على العمامة في الوضوء
عدد الأقوال: ٢
تمهيدي
الحنفي
المالكي
الشافعي
حرام
- لا يجوز المسح على العمامة وحدها
[لا يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة دون الناصية]
الأدلة والتعليل
الحنبلي
مشروط
- يجوز المسح على العمامة بشرط لبسها على طهارة
[يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة فقط]
الأدلة والتعليل
المراجع
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣٢/١)
- وبدائع الصنائع (١٠٨/١)
- والبحر الرائق (٣١٩/١)
- والتفريع (١٩٠/١)
- والمعونة (٢٠/١)
- والبيان (١٢٧/١)
- والمجموع (٤٠٧/١)
- والشرح الكبير لابن قدامة (٣٨١/١)
- والمغني (٣٧٩/١)
- وشرح ابن زاحم (٨٤/١)
- وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٨٦/١)
