القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على أنَّ مسح الرأس من فروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
  • على أنّ الأكمل تعميم الرأس بالمسح
اختلف العلماء

في القدر المجزئ من مسح الرأس

سبب الخلاف
  • الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب من قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]
  • هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟
الحنفي
الشافعي
مشروط
  • الواجب مسح بعض الرأس (على خلاف في حده)

    [يصح وضوء من لم يمسح جميع الرأس (على خلاف بينهما في الحد المجزئ من المسح)]

الأدلة والتعليل

  • قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الباء للتبعيض، أي: امسحوا بعض الرأس، والآية مطلقة، فيكفي أقل ما يطلق عليه اسم المسح.
  • حديث المغيرة: (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة) [م]، الحديث دل جواز المسح على بعض الرأس.
المالكي
الحنبلي
واجب
  • الواجب مسح الرأس كله

    [لا يصح وضوء من لم يمسح جميع الرأس]

الأدلة والتعليل

  • قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الباء زائدة, أي مؤكدة, للدلالة على الممسوح به, والمراد: امسحوا بالماء رؤوسكم. فالآية أمرت بمسح الرأس، وأطلقته دون تحديد، فيجب مسح جميعه؛ احتياطا للوجوب.
بصري
Visual aid
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٩/١)
  • ومختصر القدوري (ص١٣٥)
  • وتبيين الحقائق (٣٢/١)
  • والتفريع (١٩٠/١)
  • والمعونة (١٩/١)
  • ونهاية المطلب (٧٩/١)
  • والبيان (١٢٤/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٤٨/١، ٣٥١)
  • والمغني (١٧٥/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦٦/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٧١/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة