حكم غسل ما انسدل من اللحية

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي
اتفق العلماء
  • على أنَّ غسل الوجه -بالجملة- من فرائض الوضوء, لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]
  • على وجوب غسل ظاهر الوجه
اختلف العلماء

في غسل ما انسدل من اللحية

سبب الخلاف

هل ما انسدل من اللحية يتناوله (يشمله) اسم الوجه أم لا يتناوله؟

المالكي
الشافعي
الحنبلي
واجب
  • يجب غسل ما انسدل من اللحية

    [لا يصح وضوء من لم يغسله]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ اسم الوجه يتناول ما انسدل من اللحية؛ لحصول المواجهة به في الأصل.
الحنفي
لا
  • لا يجب غسل ما انسدل من اللحية

    [يصح وضوء من لم يغسله, مما خرج عن حد الوجه طولا وعرضا]

الأدلة والتعليل

  • لأنَّ المُنسدِل من اللحية خارج عن محل الفرض، فلا يجب غسله، كالمنسدل من شعر الرأس، لا يجب مسحه؛ لأنه خارج عن محل الفرض.
المراجع
  • بداية المجتهد ونهاية والمقتصد (٢٨/١)
  • وبدائع الصنائع (٩٧/١)
  • وفتح القدير (١٢/١)
  • وجامع الأمهات (ص) (٤٨)
  • ومواهب الجليل (٢٦٢/١)
  • والحاوي الكبير (١٣٠/١)
  • والبيان (١١٨/١)
  • والشرح الكبير لابن قدامة (٣٣٣/١)
  • والمغني (١٦٤/١)
  • وشرح ابن زاحم (٦١/١)
  • وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٤٩/١)

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة