مسائل مسائل اتفاقا أو اجماعا (التي ذكرها ابن رشد)

٢٧ مسائل

  1. ١ -اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث.
  2. ٢ -اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف، وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمم.
  3. ٣ -اتفقوا على وجوب امتثال المخاطب من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها.
  4. ٤ -يجب الوضوء على البالغ العاقل بالإجماع، ولم ينقل في ذلك خلاف.
  5. ٥ -وجوب الوضوء عند دخول وقت الصلاة على المحدث لا خلاف فيه.
  6. ٦ -اتفقوا على اشتراط النية في العبادات.
  7. ٧ -اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء.
  8. ٨ -اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء.
  9. ٩ -أجمع العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء.
  10. ١٠ -اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة - إذا أُسْبِغَ - وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما.
  11. ١١ -اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء.
  12. ١٢ -اتفق القائلون بالمسح على جواز المسح على الخفين.
  13. ١٣ -اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح.
  14. ١٤ -أجمعوا على أن من شرط المسح على الخفين أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. ١٥-كلهم أجمعوا على أنَّ من لبس أحد خُفّيه قبل غُسل الرجل الأخرى ثم نزع الخُفّ الأول بعد غُسل الرِّجْل الثانية ثم لبسها، أنَّه يجوز له المسح على الخُفَّين.
  15. ١٥ -أجمعوا على أنَّ نواقض طهارة المسح على الخُفَّين هي نواقض الوضوء بعينها.
  16. ١٦ -أجمع العلماء على أنَّ جميع أنواع المياه -سواء كان: ماء مطر أو عين أو بئر أو غيره- طاهرة في نفسها مُطَهِّرة لغيرها، إلا ماء البحر فيه خلاف شاذ.
  17. ١٧ -اتفقوا على أنَّ كل ما يُغيِّر الماء مما لا ينفك عنه غالبًا، أنَّه لا يسلبه الطَّهارة والتَّطهير.
  18. ١٨ -اتفقوا على أنَّ الماء الذي غَيَّرت النجاسة؛ إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، أنَّه لا يجوز به الوضوء ولا الطُّهور.
  19. ١٩ -اتفقوا على أنَّ الماء الكثير المستبحر لا تضرُّه النَّجاسة التي لم تُغيِّر أحد أوصافه وأنَّه طاهر.
  20. ٢٠ -أجمعوا على أنَّ الماء الكثير لا تُفسده النَّجاسة القليلة.
  21. ٢١ -أجمعوا على أنَّ مقدار ما يتوضأ به، يُطهِّر قطرة البول الواقعة في الثَّوب أو البدن.
  22. ٢٢ -الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطَّاهرة التي تنفك عنه غالبًا وغَيَّر أحد أوصافه، طاهر عند جميع العلماء.
  23. ٢٣ -اتفقوا على أنَّه لا يجوز الوُضوء بماء مطبوخ في شيء طاهر، وكذا المياه المستخرجة من النَّبات (ماء الشجر) و(ماء الورد).
  24. ٢٤ -اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام.
  25. ٢٥ -اتفقوا على انتقاض الوضوء من البول والغائط والرِّيح والمَذْيِ والوَادْيِ، وأجمع المسلمون على انتقاض الوُضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومَذْيِ.
  26. ٢٦ -اتفق جمهور فقهاء الأمصار -بعد الصَّدر الأول- على سقوط الوُضوء من أكل ما مسَّته النَّار، إذ صحَّ عندهم أنَّه عمل الخلفاء الأربعة.
  27. ٢٧ -جمهور العلماء أوجبوا الوُضوء من زوال العقل بأي نوع كان؛ من قبل إغماء أو جنون أو سُكر.

من طالب الجامعة

تنبيه: قد يحتوي هذا الموقع على أخطاء، ولذلك لا يُعتبر مصدراً تعليمياً, وإنما يُستخدم كأداة للمراجعة